السيد محسن الحكيم

54

مستمسك العروة

مع ذلك ، كان للمستأجر بين الابقاء والفسخ ( 1 ) . وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا . ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا . وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية ( 2 ) ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة . ولو بادر المؤجر إلى تعميرها ، بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ، ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى ، خلافا للثانيين ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب نيابة الحج .